تعرف على الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)
نص قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) حتى عام ٢٠٢٢، علي أن تُنشأ هيئة عامة تسمي “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون.
● مجلس إدارة الهيئة
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ممن لهم خبرة في مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقويم الأداء وضمان الجودة ، على أن يكون من بينهم :
▪︎ نائبان لرئيس مجلس الإدارة أحدهما لشئون التعليم الفنى والآخر للتدريب المهني ، ويحل أحدهما محل الرئيس عند غيابه .
▪︎ ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، على أن يحدد القرار من يتولى رئاسة المجلس من بين أعضائه ومن يحل من النائبين محل الرئيس حال غيابه.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير .
● اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وله على الأخص ما يلى :
١ – إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة .
۲ – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في النظم الحكومية في هذا الشأن .
٣ – إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والإدارية
والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة .
٤- متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناءً على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات ، وفقا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن .
ه – إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتحديثها بصفة دورية .
٦ – التصديق على منح شهادات الاعتماد ، أو تجديدها ، أو إيقافها ، أو إلغاؤها .
٧- إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني .
٨- وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٩- إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات في حال وجود ضرورة لذلك .
۱۰ – اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة ، ونشرها ، وتحديثها بصفة دورية ، وتوفير المعلومات والبيانات حول هذه المؤسسات أو البرامج لأصحاب المصلحة من الطلاب ، وأولياء الأمور ، وأصحاب الأعمال
وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية .
۱۱ – السعى للحصول على الاعتراف بالهيئة من جهات دولية .
۱۲ – اعتماد المعايير والمؤشرات الخاصة بالاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني .
١٣ – التعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة المؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة .
١٤ – إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
١٥ – تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني .
١٦ – المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة
۱۷ – إبرام شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة في مجال جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني .
۱۸ – تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وذلك وفقا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية
۱۹ – اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .
● اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة
يتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها ، وعلى الأخص :
۱ – إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس الإدارة .
۲ – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٣- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط وبرامج عملها.
٤- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، لعرضها على مجلس الإدارة .
ه – إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة .
٦- الإشراف على برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .
٧- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات .
٨- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء .
موازنة الهيئة
تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
( الباب الرابع ) موازنة الهيئة
۱ – ما قد تخصصه لها الدولة من الموازنة العامة من مساهمات وقروض .
۲ – رسوم إصدار وتجديد شهادات الاعتماد المؤسسى والبرامجي للبرامج والمؤسسات التعليمية والتدريبية ورسوم التظلمات .
٣- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها نحو اعتماد ومتابعة المؤسسات والبرامج ، كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
٤- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
مادة ( ۱۷ ) :
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على غط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحدبالبنك المركزى ، ولها أن تفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة مالية إلى أخرى .
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابيا أو بأي وسيلة إلكترونية بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ، وتقدم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الجميع عليه ، على أن يتضمن التقرير بيانا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار .
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري
طبقا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري .