اللهم انصر إخواننا في فلسطين ❤️🇵🇸🇵🇸

أخبار الجامعات

استثناء العاملين بالجامعات من قانون الخدمة المدنية

تقضى أحكام المادة رقم 23 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بأن يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:

*مسائل التخطيط والتنظيم والمتابعة:
1-رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2-وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة. 3-وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4-تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم.
5-تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
6-تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.
7-إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8-تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. 9-تنظيم الشئون المالية والإدارية بالجامعة.
10-إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11-إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.

حيث إن الجامعات المصرية الحكومية هى بالأساس هيئات عامة فيمكن لها وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة التى تتلائم مع طبيعتها وما تقوم به من أنشطة واعتمادها من مجلس الجامعة، ومن ثم تسرى عليها المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. وتخضع الجامعات المصرية لقانون تنظيم الجامعات الذى يحدد كافة الأمور المالية والإدارية بها بما فيها شئون العاملين بها لقانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972، وبذلك يعفى العاملون بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لتبعيتهم للقوانين المنظمة للعمل بالجامعات التابعين لها، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة.

2 3

إظهار المزيد

عبدالله العزازي

مدير التحرير .. باحث بالدراسات العليا قسم التربية الخاصة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

تم إكتشاف مانع الإعلانات في متصفحك

برجاء تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع بشكل أفضل وكذلك دعم الموقع في الإستمرار، بعد التعطيل قم بعمل إعادة تحميل (Refresh) للصفحة